القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر بالاتشاح في الثوب الواحد إذا صلى المرء فيه.
١٣٠١ - أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ: "لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيهِ". [٢٣٠٣]
Jilid 2 · hlm. cetak 270
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.