القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر للمتهجد أن يجعل آخر صلاته ركعة واحدة تكون وتره.
١٣٣٢ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا مُسَدَّدٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: كَيْفَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُصَلِّيَ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: "يُصَلِّي أَحَدُكُمْ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً أَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ". [٢٦٢٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 285
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.