القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر لمن أراد الحج أو العمرة أن يحرم من المواقيت.
١٣٣٧ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ، حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَنْ يُهِلُّوا مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلَ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلَ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ.
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ، فَسَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأُخْبِرْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "وَيُهِلُّ أَهْلُ الْيَمَنِ مَنْ يلَمْلَمَ". [٣٧٥٩]
Jilid 2 · hlm. cetak 287
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.