القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر البيان بأن المصطفى ﷺ أمر من أحل وجعل عمرة إهلاله الأول بإنشائه الحج ثانيا من مكة.
١٣٤٨ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدثنا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخبَرنا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَذْكُرُ حَجَّةَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَرَنَا بَعْدَ مَا تَمَتَّعْنَا أَنْ نَحِلَّ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا"، قَالَ: فَأَهْلَلْنَا مِنَ الْبَطْحَاءِ. [٣٧٩٦]
Jilid 2 · hlm. cetak 292
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.