القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها.
١٣٦٢ - أَخبَرنا أَبُو خَلِيفَةَ، حَدثنا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا". [٤٠٨٤]
Jilid 2 · hlm. cetak 298
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.