القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر بالاغتسال لمن أعانه أخوه المسلم.
١٣٨٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ صَاعِقَةُ، حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدثنا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْعَيْنُ حَقٌّ، وَلَوْ كَانَ شَيْءٌ سَابِقَ الْقَدَرِ لَسَبَقَتْهُ الْعَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا".
حَدثناهُ الثَّقَفِيُّ، حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خِرَاشٍ، حَدثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدثنا وهَيْبٌ، مِثْلَهُ. [٦١٠٧ - ٦١٠٨]
Jilid 2 · hlm. cetak 308
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.