القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر لمن أراد الانتعال أن يبدأ باليمنى وعند النزع بالشمال.
١٤٠٦ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكِ بن أنس، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا انْتَعَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، فَلْتَكُنِ الْيُمْنَى أَوَّلَهُمَا تنعل، وَآخِرَهُمَا تُنْزَعُ". [٥٤٥٥]
Jilid 2 · hlm. cetak 315
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.