القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على نفسه وعياله، عند عدم اليسار أفضل من صدقة التطوع.
١٤١٥ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ خَلِيلٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدثنا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ مِنْ بَعْدِهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَأَمَرَه رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَاعَهُ، وَقَالَ: "أَنْتَ أَحَقُّ بِثَمَنِهِ وَاللهُ عَنْهُ غَنِيٌّ". [٤٢٣٤]
Jilid 2 · hlm. cetak 318
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.