القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والسبعون › ذكر الأمر لقارئ القرآن أن يختمه في سبع لا فيما هو أقل من هذا العدد.
١٤٢٢ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، حَدثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَكِيمِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَفِظْتُ الْقُرْآنَ فَقَرَأْتُ بِهِ فِي لَيْلَةٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "اقْرَأْهُ فِي شَهْرٍ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِع مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "اقْرَأْهُ فِي عِشْرِين" قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِع مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "اقْرَأْهُ فِي عَشْرٍ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِع مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: "اقْرَأْهُ فِي سَبْعٍ"، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَسْتَمْتِع مِنْ قُوَّتِي وَشَبَابِي، قَالَ: فَأَبَى. [٧٥٧]
Jilid 2 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.