القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثامن والثمانون › ذكر الخبر المصرح بنفي جواز الإيثار في النحل بين الأولاد.
١٥٠٦ - أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدثنا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَعْطَاهُ غُلَامًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا هَذَا الْغُلَامُ؟ " قَالَ: غُلَامٌ أَعْطَانِيهِ أَبِي، قَالَ: "فَكُلَّ إِخْوَتِكَ أَعْطَاهُ كَمَا أَعْطَاكَ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْدُدْهُ"، وَقَالَ لأَبِيهِ: "لَا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ". [٥١٠٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 367
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.