القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني والتسعون › ذكر البيان بأن المشير، له أن يعترض بالقول دون التصريح للمستشير.
١٥٣٣ - أخبرنا أبو يعلى، حدثنا محمد بن عبد الأعلى، حدثنا معمر، قال: سمعت محمدا، عن أبي سلمة، عن فاطمة بنت قيس: أنها كانت عند رجل من بني خزيمة فطلقها البتة، فلما حلت خطبها معاوية وأبو الجهم. فقال نبي الله ﷺ: "معاوية لا شيء له، وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، فأين أنتم عن أسامة؟ " فكأن أهلها كرهوا ذلك، فقالت: لا أنكح إلا من قال رسول الله ﷺ فنكحته.
فيه دليل على أن قول الرجل: فلان ضعيف وفلان قوي، ليس بغيبة.
Jilid 2 · hlm. cetak 380
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.