القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني والتسعون › ذكر خبر ثالث يصرح بصحة ما ذكرناه.
١٥٤٣ - أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، حَدثنا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدثنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ. [٥١٨٧]
Jilid 2 · hlm. cetak 385
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.