القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الرابع والتسعون › ذكر البيان بأن إفراد الإقامة إنما يكون خلا قوله: قد قامت الصلاة.
١٥٤٧ - أَخبَرنا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ، بِنَسَا، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ، حَدثنا آدَمُ، حَدثنا شُعْبَةُ، حَدثنا أَبُو جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثْنَى مَثْنَى، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا: هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ، اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ الْمُثَنَّى، وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ: مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى. [١٦٧٧]
Jilid 2 · hlm. cetak 388
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.