القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الخامس والتسعون › ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم.
١٦٣٩ - أَخبَرنا أَبُو عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدثنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أخبرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ ثُمَامَةَ بن أثال الْحَنَفِيَّ أُسِرَ، فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعُودُ إِلَيْهِ، فَيَقُولُ: "مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟ " فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ تُرِدِ الْمَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ، قَالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ يُحِبُّونَ الْفِدَاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هَذَا، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا فَأَسْلَمَ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أَبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَقَدْ حَسُنَ إِسْلَامُ صَاحِبِكُمْ". [١٢٣٨]
Jilid 2 · hlm. cetak 429
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.