القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الخامس والتسعون › ذكر العلة التي من أجلها أمر المصطفى ﷺ بهذا الأمر.
١٦٤٦ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ، قَالَ: حَدثنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تَصْحَبُ الْمَلَائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا كَلْبٌ، أَوْ جَرَسٌ". [٤٧٠٣]
Jilid 2 · hlm. cetak 433
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.