القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع السادس والتسعون › ذكر البيان بأن هذا الأمر إنما أمر المرء به إلى أن تخلفه الجنازة، أو توضع.
١٦٦١ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قَالَ: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدثنا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدثنا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ". [٣٠٥١]
Jilid 2 · hlm. cetak 444
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.