القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الرابع والمئة › ذكر البيان بأن ما وصفنا من التسبيح، والتحميد، والتكبير، إنما أمر باستعمالها في عقب الصلاة لا في الصلاة نفسها.
١٧٧٨ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ: حَدثنا جَرِيرٌ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "خَصْلَتَانِ لَا يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلَاّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَل بِهِمَا قَلِيلٌ، يُسَبِّحُ اللهَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا، وَيَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا"، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَعْقِدُهَا بِيَدِهِ، قَالَ: فَقَالَ: "خَمْسُونَ وَمِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِائَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ سَبَّحَ وَحَمِدَ وَكَبَّرَ مِائَةً، فَتِلْكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي الْيَوْمِ الْوَاحِدِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَ مِائَةِ سَيِّئَةٍ"، قَالَ: كَيْفَ لَا نُحْصِيهِمَا؟ قَالَ: "يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ، وَهُوَ فِي صَلَاته، فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، حَتَّى شَغَلَهُ، وَلَعَلَّهُ أَنْ لَا يَعْقِلَ، وَيَأْتِيهِ فِي مَضْجَعِهِ فَلَا يَزَالُ يُنَوِّمُهُ حَتَّى يَنَامَ". [٢٠١٢]
Jilid 2 · hlm. cetak 509
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.