القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثاني › ذكر الزجر للمرء أن يتنخم في المسجد من غير أن يدفن نخامته.
١٨٥٦ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا عروة بْنُ سَعِيدٍ، وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَا: حَدثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "النُّخَامَةُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا". [١٦٣٥]
Jilid 3 · hlm. cetak 20
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.