القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر البيان بأن بيع الصاع من التمر بالصاعين يكون ربا.
١٨٩٣ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةَ، قَالَ: حَدثنا الْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةَ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ حِمْيَرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ بِتَمْرٍ بَرْنِيٍّ، فَقَالَ: "مَا هَذَا؟ " قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ صَاعًا بِصَاعَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "أَوَّهْ! عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ". [٥٠٢٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 35
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.