القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر العلة التي من أجلها نهي عن بيع الولاء وعن هبته.
١٨٩٦ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: قُرِئَ عَلَى بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ، لَا يُبَاعُ، وَلَا يُوهَبُ". [٤٩٥٠]
Jilid 3 · hlm. cetak 36
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.