القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر الزجر عن بيع الملامسة والمنابذة.
١٩٠٢ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ بيع الْمُلامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ. [٤٩٧٥]
Jilid 3 · hlm. cetak 38
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.