القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر الزجر عن أن يقع بيع المرء على شيء مجهول، أو إلى وقت غير معلوم.
١٩٣٢ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. [٤٩٧٢]
Jilid 3 · hlm. cetak 48
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.