القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر الزجر عن بيع الكلاب والدماء.
١٩٤٠ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدثنا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدثنا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدثنا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ. [٤٩٣٩]
Jilid 3 · hlm. cetak 50
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.