القسم الثاني من أقسام السنن وهو: النواهي › النوع الثالث › ذكر العلة التي من أجلها نهي عن قتل المسلمين.
١٩٦١ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الصُّنَابِحِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، وَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ، فَلَا تَقْتَتِلُنَّ بَعْدِي".
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الصُّنَابِحُ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَالصُّنَابِحِيُّ مِنَ التَّابِعِينَ. [٥٩٨٥]
Jilid 3 · hlm. cetak 57
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.