القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى ﷺ في صلاة الضحى بثمان ركعات.
١٢٩ - أَخبَرنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانٍ الْقَطَّانُ بِوَاسِطَ، حَدثنا أَبِي، حَدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: وَقَدْ رَأَيْتُ أَبَا مُرَّةَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ أَدْرَكَ أُمَّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قد أَجَرْتُ حَمْوِي، فَزَعَمَ ابْنُ أُمِّي، تَعْنِي عَلِيًّا، أَنَّهُ قَاتِلُهُ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ"، قَالَتْ: وَصُبَّ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مَاءٌ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فَصَلَّى الضُّحَى ثَمَان رَكَعَاتٍ. [٢٥٣٧]
Jilid 1 · hlm. cetak 196
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.