القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر الخبر الدال على أن نفقة المرء على عياله أفضل من نفقته على أقربائه.
٢٤٠ - أَخبَرنا ابْنُ الْجُنَيْدِ بِبُسْتَ، حَدثنا قُتَيْبَةُ بن سعيد، حَدثنا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: "خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ". [٤٢٤٣]
Jilid 1 · hlm. cetak 252
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.