القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر صفة الخازن الذي يشارك المتصدق في الأجر.
٢٥٢ - أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، سَجَّادَةٌ، حَدثنا أَبُو أُسَامَةَ، حَدَّثَنِي بُرَيْدٌ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الأَمِينُ الَّذِي يُنْفِقُ، وَرُبَّمَا قَالَ: يُعْطِي مَا أُمِرَ، فَيُعْطِيهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ، فَيَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ بِهِ أَحَدُ الْمُتَصَدِّقِينَ". [٣٣٥٩]
Jilid 1 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.