القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر إثبات الشفاعة للصابر على جهد المدينة ولأوائها.
٢٧٨ - أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَدِينِيِّ، حَدثنا أَبُو ضَمْرَةَ، حَدثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ وَجَهْدِهَا إِلَاّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا يوم القيامة، أَوْ شَهِيدًا". [٣٧٤٠]
Jilid 1 · hlm. cetak 270
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.