القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر تضعيف الأجر لنفقة في سبيل الله على غيره من الطاعات.
٣٢٦ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدثنا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، أَخبَرنا عَبْدُ اللهِ، أَخبَرنا زَائِدَةُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيلَةَ، يَعْنِي أَبَاهُ، عَنْ يُسَيْرِ بْنِ عَمِيلَةَ، عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كُتِبَ لَهُ بسَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ". [٤٦٤٧]
Jilid 1 · hlm. cetak 290
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.