القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر تفضل الله جل وعلا على الرجلين إذا خرج أحدهما في سبيله، وهما من قبيلة، أو دار واحدة، بكتبه الأجر بينهما.
٣٣٧ - أَخبَرنا ابْنُ سَلْمٍ، حَدثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إبراهيم، حَدثنا الْوَلِيدُ، حَدثنا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمَهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي لِحْيَانَ، فَقَالَ: "لِيُنْتَدَبْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا، وَالأَجْرُ بَيْنَهُمَا". [٤٧٢٩]
Jilid 1 · hlm. cetak 296
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.