القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر إيجاب الجنة وإثبات الشهادة لمن قتل دون ماله قاتل، أو لم يقاتل.
٣٨٨ - أَخبَرنا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى السَّخْتِيَانِيُّ، بِجُرْجَانَ، حَدثنا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ". [٣١٩٤]
Jilid 1 · hlm. cetak 321
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.