القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر استحباب الاجتهاد في الدعاء للمرء عند القيام إلى الصلاة.
٤٨٠ - أَخبَرنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، بِجُرْجَانَ، قَالَ: حَدثنا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ، قَالَ: حَدثنا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ: حَدثنا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "سَاعَتَانِ لَا تُرَدُّ عَلَى دَاعٍ دَعْوَتُهُ، حِينَ تُقَامُ الصَّلَاةُ، وَفِي الصَّفِّ فِي سَبِيلِ اللهِ". [١٧٦٤]
Jilid 1 · hlm. cetak 362
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.