القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر المدة التي لصحبته إياهن يعطى هذا الأجر له بها.
٦١٨ - أَخبَرنا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدثنا الْمُقَدَّمِيُّ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَلَاّفُ، قَالَا: حَدثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أُخْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، حَتَّى يَبِنَّ، أَوْ يَمُوتَ عَنْهُنَّ، كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ" وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا.
وَالْحَدِيثُ عَلَى لَفْظِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَاّفِ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه: قَوْلُهُ ﷺ: "كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ" أَرَادَ بِهِ فِي الدُّخُولِ وَالسَّبْقِ، لَا أَنَّ مَرْتَبَةَ مَنْ عَالَ ابْنَتَيْنِ، أَوْ أُخْتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ كَمَرْتَبَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ سَوَاءٌ. [٤٤٧]
Jilid 1 · hlm. cetak 435
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.