القسم الأول من أقسام السنن وهو: الأوامر › النوع الثاني › ذكر إجازة الله جل وعلا على الصراط من كان وصلة لأخيه المسلم إلى ذي سلطان في تفريج كربة.
٦٥١ - أَخبَرنا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْقَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ بِعَسْقَلَانَ وَجَمَاعَةٌ، قَالُوا: حَدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بن يحيى الْغَسَّانِيُّ، قَالَ: حَدثنا أَبِي، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ كَانَ وُصْلَةً لأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغِ بِرٍّ، أَوْ تَيْسِيرِ عُسْرٍ أَجَازَهُ اللهُ عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الأَقْدَامِ".
لَفْظُ الْخَبَرِ لاِبْنِ قُتَيْبَةَ، قَالَهُ الشَّيْخُ. [٥٣٠]
Jilid 1 · hlm. cetak 454
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.