البحث الخامس: هل أجمع المسلمون على أن وجه المرأة عورة › تتمة البحث الخامس (١) المذهب الذي نسبه الشيخ الألباني للأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إنما هو في الصلاة › مناقشة تتمة البحث الخامس (١) › هل نهي المرأة المحرمة عن النقاب ثابت عن النبي؟
وبذلك ثبت أنه لم ينقل عن الأئمة الأربعة قول ينص على جواز كشف وجه المرأة الحرة للرجال الأحرار الأجانب، بل إن المنقول عنهم يدل على وجوبتغطية الوجه إذا كانت بحضرة رجال أجانب سواء كانت في الصلاة أو خارجها وسواء كانت محلّة أو محرمة، إلا أنها حال الإحرام تغطي وجهها بالسدل عليه من فوق رأسها، ولا تلثم ولا تتبرقع.
١) لم يرد نص صحيح مرفوع إلى النبي - ﷺ - على أن إحرام المرأة في وجهها:
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٦/ ١١٢): ولم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - ﷺ - أنه قال (إحرام المرأة في وجهها) (^١) وإنما هذا قول بعض السلف.
وقال ابن القيم في حاشية سنن أبي داود (٥/ ١٩٩): هذا الحديث لا أصل له ولم يروه أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها ولا يعرف له إسناد ولا تقوم به حجة ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها وأنه يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر.
_________
(^١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى موقوفا على ابن عمر ٥/ ٤٧ (٨٨٣٠). وقال في معرفة السنن والآثار (٤/ ٧): وروي ذلك عنه مرفوعًا ورفعه ضعيف.
Jilid 1 · hlm. cetak 115
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.