الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف › المبحث الأول: قاعدة: من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص؟ › الأقوال في المسألة
حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.
نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.
وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.
بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:
١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.
٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.
القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (^١) والشافعية (^٢) وقول لبعض الحنابلة (^٣)، وهو قول الظاهرية (^٤).
القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (^٥).
_________
(^١) انظر: الفروق (٤/ ١٨٣)، منح الجليل (٩/ ٣٦٨).
(^٢) انظر: روضة الطالبين (١٠/ ١٨٦)، فتح الباري (١٢/ ٣٣٩)، مغني المحتاج (٤/ ١٩٤ - ١٩٦).
(^٣) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٩ - ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
(^٤) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٤).
(^٥) انظر: تقرير القواعد (١/ ٢١٠)، الإنصاف (١٥/ ٣٤٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 117
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.