٧ - إذا قطع المحرم شعره أو حلَقه وجبت عليه الفدية (^١).
٨ - إذا قتل السيد عبده وجبت عليه كفارة القتل (^٢).
٩ - إذا أتلف الرجل زكاته بعد وجوبها عليه وجب عليه ضمان الزكاة (^٣).
١٠ - إذا نذر السيد عتق عبد معين ثم قتله قبل أن يعتقه، فهل يلزم السيد ضمان العبد؟ على وجهي:
أحدهما: لا يلزمه.
والثاني: يلزمه (^٤).
_________
(^١) انظر: المنثور (٢/ ٣٤٣).
(^٢) انظر: المرجع السابق.
(^٣) انظر: المرجع السابق (٢/ ٣٣٥)، وتقرير القواعد (٣/ ٤٩)، الشرح الممتع (٦/ ٨٦ - ٨٧).
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٣/ ٥٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 135
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.