الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط › المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن › المطلب الأول: في صيغ القاعدة
قاعدة: من ترك واجبًا في الصون ضمن
هذه القاعدة - كما سبق - إحدى القواعد المندرجة تحت قاعدة (المفرط ضامن)، وقد كانت دراستها على النحو الآتي:
في صيغ القاعدة
وردت بعض النصوص الفقهية الناطقة بهذه القاعدة، والتي هي بمثابة صيغ لها. وإليك ما تمّ الوقوف عليه من هذه النصوص مرتبة حسب سنوات وفيات قائليها:
أولًا: ما ذكره أبو العباس القرافي حيث يقول: «من ترك واجبا في الصون ضمن» (^١).
ثانيًا: ما جاء في كتاب الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية: «ترك الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات» (^٢).
ثالثًا: ما ذكره بدر الدين الزركشي حيث يقول: «الترك فعل إذا قصد» (^٣).
رابعًا: ما نقله ابن حجر العسقلاني (^٤) عن بعض العلماء بأن «الترك كالفعل
_________
(^١) الفروق للقرافي (٢/ ٢٠٧). وانظر: شرح مشكل الآثار (١٥/ ٤٦٥).
(^٢) الاختيارات الفقهية (ص ٣٠١، ١٥٨).
(^٣) المنثور (١/ ٢٨٤).
(^٤) هو الحافظ أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد الكناني العسقلاني، ولد سنة ٧٧٣ هـ اشتهر بابن حجر، وهو لقب لأحد آبائه، سمع من إبراهيم العطار وعمر بن الملقن وآخرين، وأخذ عنه: أحمد بن أبي بكر البوصيري ومحمد السخاوي وغيرهما، له مؤلفات كثيرة نافعة منها: "فتح الباري" و"تقريب التهذيب"، توفي سنة ٨٥٢ هـ.
انظر: الجواهر والدرر، طبقات الحفاظ (ص ٥٥٢ - ٥٥٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 188
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.