الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط › المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه › المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
خامسًا: قال أبو النجا الحجاوي (^١): «العامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعدّ ولا تفريط» (^٢).
في المعنى الإجمالي للقاعدة
الأصل أن العامل أمين، لا يضمن المال عند التلف إلا إذا حصل منه تعدٍّ أو تفريط.
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
لم يتكلم الفقهاء على القاعدة في كتب القواعد، وإنما تكلموا عليها في كتب الفروع الفقهية؛ ولهذا فإنه لا بد من دراسة أحد الفروع الفقهية لكي نتعرف على أقوالهم في القاعدة. ولما كانت جميع صيغ القاعدة مأخوذة من كلامهم على عامل القراض، رأيت أن أبيّن أقوال الفقهاء في عامل القراض من حيث الضمان وعدمه.
_________
(^١) هو الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي المقدسي ثم الصالحي، ولد سنة ٨٩٥ هـ، قرأ على مشايخ عصره، ولازم العلامة الشويكي في الفقه حتى تمكن فيه، ودرس عليه أحمد بن مشرف وزامل بن سلطان وعثمان بن أبي حمدان وغيرهم كثير، له مؤلفات منها: "الإقناع" و"زاد المستقنع في اختصار المقنع" وحاشية التنقيح وغيرها، توفي سنة ٩٦٨ هـ.
انظر: شذرات الذهب (٨/ ٣٢٧)، السحب الوابلة (٣/ ١١٣٤).
(^٢) الإقناع (٢/ ٤٦٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 195
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.