الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بالعقد واليد › المسألة الأولى: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد
المسألة الثانية: هل يتحقق ضمان اليد في الأموال المحضة غير المنقولة كالعقار؟.
الفرع الثالث: في حكم ضمان الأموال غير المحضة. وتحته ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: هل يضمن الحر باليد؟.
المسألة الثانية: في حكم ضمان منفعة الحر باليد.
المسألة الثالثة: هل يضمن باليد ما فيه شائبة الحرية كأم الولد والمكاتب والمدبر.
هذه عناوين الفروع والمسائل، وإليك تفصيلها على النحو الآتي:
الفرع الأول: في اشتراط النقل في ضمان الأموال المحضة المنقولة بسببي العقد واليد:
يمكن دراسة هذا الفرع في المسألتين التاليتين:
اتفق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الأموال المحضة المنقولة تضمن بالعقد إذا وجد النقل (^١).
واختلفوا في اشتراط النقل لضمان الأموال المحضة المنقولة بسبب العقد إلى عدة مذاهب، أذكر أولًا رأي كل مذهب على حدة؛ لمعرفة التفصيلات والتفريعات في كل مذهب عن سواه، ثم ألخص هذه المذاهب إلى ثلاثة أقوال، وذلك حسب التفصيل الآتي:
_________
(^١) انظر: بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٩)، الإشراف (٢/ ٥٥٣)، روضة الطالبين (٣/ ٥٠١)، المغني (٦/ ١٨١ - ١٨٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 258
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.