الباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمان الباب الأول › الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد › المبحث الرابع: قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل › المطلب الخامس: من فروع القاعدة
٢ - لأن أم الولد مالية غير متقومة فلا تضمن بالغصب (^١).
٣ - لأن أم الولد تجرى مجرى المال. بدليل أنه لا يتعلق بها حق الغرماء فأشبهت الحر (^٢).
أقرب القولين إلى الصواب - والعلم عند الله تعالى - القول الأول، وهو أن المكاتب وأم الولد يضمنان باليد؛ وذلك لما يلي:
١ - أن أصحاب المذاهب الأربعة اتفقوا على ضمان المدبر باليد، وحالة المكاتب وأم الولد شبيهة بالمدبر أكثر من شبهها بالحر.
٢ - صحة الاستدلال بقول النبي - ﷺ -: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» (^٣).
٣ - أما الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني فقد ضعّفه جماعة من أهل الحديث.
من فروع القاعدة
هناك فروع فقهية كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يلي:
١ - لو باع الغاصب العين المغصوبة، وخلّى بينها وبين المشتري، فتلفت قبل النقل، ثم جاء المالك، فله تضمين المشتري عند من لم ير شرطية النقل (^٤).
_________
(^١) انظر: الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٩٣)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ١١١)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٤).
(^٢) انظر: الذخيرة (٨/ ٢٧٧)، المغني (٧/ ٤٣٠).
(^٣) سبق تخريجه صفحة ٢٨٤.
(^٤) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٣٢٤ - ٣٢٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 286
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.