الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن › الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأهلية الضامن › المبحث الأول: قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل › المطلب الأول: في صيغ القاعدة
قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل
هذه إحدى القواعد المهمة المتعلقة بأهلية الضامن، وقد درستها في المطالب التالية:
في صيغ القاعدة
ثمة صيغ كثيرة ذكرها العلماء لهذه القاعدة، وقد جعلتها تحت قسمين:
القسم الأول: الصيغ العامة:
وهي التي تشمل الضمان وغيره، وهذه الصيغ كما يلي:
أولًا: قال أبو الحسن الماوردي: «الجهل بالأحكام لا يسقطها» (^١).
ثانيًا: قال أبو الخطاب الكلوذاني (^٢): «الجهل عذر في رفع المعصية لا في إسقاط الواجب المأمور به» (^٣).
_________
(^١) الحاوي (٥/ ٢٦١).
(^٢) هو العالم الفقيه أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني، قرأ على الجوهري والقاضي أبي يعلى وأبي عبد الله الونِّني وغيرهم، وقرأ عليه جماعة منهم: عبد الوهاب بن حمزة وأبو بكر الدِّينوري وعبدالقادر الجيلي، من مؤلفاته: "الهداية في الفقه" و"الانتصار في مسائل الخلاف" و"التمهيد في أصول الفقه"، توفي سنة ٥١٠ هـ.
انظر: طبقات الحنابلة (٣/ ١١٦ - ١٢٧)، المقصد الأرشد (٣/ ٢٠ - ٢٣).
(^٣) الانتصار (١/ ٤١٩).
Jilid 1 · hlm. cetak 319
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.