الباب الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بالضامن › الفصل الثاني القواعد الملمتعلقة بالملمباشر والملمتسبب › المبحث الرابع: قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا › المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الشق الثاني: أن يكره شخص شخصا آخر بإتلاف مال لغيره إكراها ملجئا › أدلة الأقوال
عند الشافعية (^١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (^٢).
دليل القول الأول:
علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (^٣).
وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (^٤).
أدلة القول الثاني:
علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:
١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (^٥).
ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (^٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.
٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (^٧).
_________
(^١) انظر: التهذيب للبغوي (٧/ ٦٦)، العزيز (٥/ ٣٩٩، ١٠/ ١٥٠)، روضة الطالبين (٩/ ١٤٢).
(^٢) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٢ - ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠)، الإنصاف مع المقنع (١٥/ ٢٩٨).
(^٣) انظر: تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣)، المبدع (٥/ ١٩٠).
(^٤) تقرير القواعد (٢/ ٦٠٣).
(^٥) انظر: المرجع السابق.
(^٦) انظر: المرجع السابق (٢/ ٦٠٣، ٦٠٤)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ١٧٦).
(^٧) انظر: العزيز (١٠/ ١٥٠).
Jilid 1 · hlm. cetak 426
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.