الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون › الفصل الأول: القواعد المتعلقة بأصول المضمون › المبحث الثالث: قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول › المطلب الثاني: في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
٣ - قال أبو محمد ابن قدامة: «ما ضمن في البيع وجب ضمانه في الغصب» (^١).
٤ - قال برهان الدين ابن مفلح: «ما يضمن في الإتلاف يجب أن يضمن في الغصب» (^٢).
٥ - قال محمد الروكي: «ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول» (^٣). وقد اختصرها من صيغة عبد الوهاب المالكي السابقة.
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية في القاعدة
المنقول: ذكرت فيما سبق (^٤) أن الفقهاء يقسمون المال إلى قسمين:
الأول: المنقول، وهو كل مال يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوان ونحوها من القيميات والمثليات، ويدخل فيه السفن والطائرات والسيارات اليوم.
الثاني: غير المنقول، وهو كل مال لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر، كالأرض والدور ويسمى العقار (^٥).
_________
(^١) المغني (٧/ ٣٦٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ١١٦).
(^٢) المبدع (٥/ ١٥١)، كشاف القناع (٤/ ٧٧).
(^٣) قواعد الفقه للروكي (ص ٢٣٣).
(^٤) كما في صفحة ٢١٤ - ٢١٥.
(^٥) انظر: درر الحكام (١/ ١١٦ - ١١٧) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٣/ ١٤٤ - ١٤٥)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٧)، المغني (٦/ ٤٥٠)، الأموال ونظرية العقد (ص ١٥١)، المدخل للفقه الإسلامي لمدكور (ص ٤٨٦ - ٤٨٧)، المدخل إلى نظرية الالتزام (ص ١٦٣).
Jilid 1 · hlm. cetak 481
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.