الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون › الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون › المبحث الأول كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه › المطلب الخامس: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الفرع الأول: في اتفاق الفقهاء على صحة القاعدة
كما انفرد الحنفية باشتراط قابلية الادخار لوقت الحاجة في المال، دون سائر الفقهاء، مما حملهم على القول بخروج المنافع من حقيقة المال، لعدم قابليتها للادخار (^١).
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
وقد جعلته في الفروع الثلاثة الآتية:
اتفق فقهاء الحنفية (^٢) والمالكية (^٣) والشافعية (^٤) والحنابلة (^٥) والظاهرية (^٦) ... - من حيث الجملة - على أن من أتلف مالًا متقوّما لغيره بدون إذنه؛ فإنه يجب
_________
(^١) انظر: رؤوس المسائل (ص ٣٥١)، قضايا فقهية معاصرة (ص ٣٣، ٣٩ - ٤٠).
(^٢) انظر: المبسوط (٦/ ١٥١، ٢٤/ ٢٦)، بدائع الصنائع (٧/ ١٤٧، ١٤٨، ١٦٤، ١٦٧)، الهداية مع فتح القدير (٨/ ٢٤٤ - ٢٤٦، ٢٨٤ - ٢٨٥، ٢٩٣)، البناية (١٠/ ٢١١ - ٢١٣، ٢٩٤ - ٢٩٥، ٣١٢ - ٣١٤)، مجمع الضمانات (١/ ٣١٣ - ٣١٨).
(^٣) انظر: المعونة (٢/ ١٢٢٠)، بداية المجتهد (٢/ ٣٨٦)، عقد الجواهر الثمينة (٢/ ٧٤٣)، الفروق (٢/ ٢٠٦، ٤/ ٧، ٢٧)، الذخيرة (٨/ ٢٧٥ - ٢٨٠)، قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٤)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٤/ ٣٣٦)، حاشية الدسوقي (٢/ ٢٠٤، ٣/ ٤٤٧)، منح الجليل (٧/ ٩٦).
(^٤) انظر: التلخيص لابن القاص (ص ٣٠٤)، الحاوي (٣/ ٢٧٨، ٧/ ٢٢٢)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥)، روضة الطالبين (٣/ ٤٦٧)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، المنثور (٢/ ٣٢٢ - ٣٢٣، ٣/ ١٠٧)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ٢٠٣)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦٨).
(^٥) انظر: المغني (٧/ ٤٠١، ٤٢٤، ٤٢٦، ٤٢٧، ٤٢٨، ٤٢٩)، المقنع مع الإنصاف (١٥/ ٢٩٧)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، المبدع (٥/ ١٨٩ - ١٩٠)، كشاف القناع (٤/ ١٠٨، ١٣٢)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٤٣)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨).
(^٦) انظر: المحلى (٦/ ٤٤٧).
Jilid 1 · hlm. cetak 501
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.