الباب الثالث القواعد المتعلقة بالمضمون › الفصل الثاني القواعد والضوابط المتعلقة بعقود المضمون › المبحث الثالث: الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه، وما لا فلا › المطلب الخامس: من فروع الضابط
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط
ذهب الحنفية (^١) والشافعية (^٢) والحنابلة (^٣) إلى صحة هذا الضابط الفقهي، وهو أن كل ما جاز الرهن به جازت كفالته، وما لا يجوز الرهن عليه لا تجوز كفالته.
ولم أعثر لهم على أدلة لهذا الضابط، غير أنه يستأنس بأن كلًاّ من العقدين - عقد الرهن وعقد الكفالة - عقد توثيق؛ ولذلك اتفقت أسباب التوثيق بهما (^٤).
أما المالكية فلم أقف لهم على قول في هذا الضابط. والله تعالى أعلم الصواب.
من فروع الضابط
يندرج تحت هذا الضابط الفقهي فروع كثيرة، أقتصر منها على ما يأتي:
_________
(^١) نظر: الهداية مع فتح القدير (٩/ ٧٤ - ٧٥)، البناية (١١/ ٥٦٠)، الأشباه والنظائر ... لابن نجيم (ص ٢٤٨)، الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٣٣٠)، غمز عيون البصائر (٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧).
(^٢) انظر: العزيز (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٥٥ - ٥٦)، الأشباه والنظائر لابن السبكي (١/ ٢٩٤)، الأشباه والنظائر لابن الملقن (٢/ ١٧٥)، المنثور (٣/ ١٣٨)، القواعد للحصني (٤/ ١٦٠)، الاعتناء (١/ ٥٠٧)، الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٤٦١).
(^٣) انظر: المغني (٦/ ٤٢٧)، الشرح الكبير مع المقنع (١٢/ ٣٢١)، المبدع (٤/ ٢٠٢ - ٢٠٣).
(^٤) انظر: الدر المختار مع حاشية رد المحتار (٥/ ٣٣٠)، العزيز (٤/ ٤٦١)، روضة الطالبين (٤/ ٥٥).
Jilid 1 · hlm. cetak 516
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.