الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان › الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء › المبحث الثالث: قاعدة: الأمانة غير مضمونة › المطلب الأول: في صيغ القاعدة
قاعدة: الأمانة غير مضمونة
تبين لنا هذه القاعدة الفقهية الكلية أن الأصل في الأمانات عدم الضمان، إلا أن لهذه القاعدة ثلاث تقييدات، يمكن معرفتها مع ما يتعلق بالقاعدة من مباحث من خلال المطالب التالية:
في صيغ القاعدة
وردت صيغ كثيرة لهذه القاعدة، مما يدل على أهميتها وعمل الفقهاء بها، وفيما يلي ذكر هذه الصيغ مرتبة على النحو الآتي:
أولًا: المذهب الحنفي
١ - قال أبو بكر السرخسي: «هلاك الأمانة في يد الأمين كهلاكها في يد صاحبها» (^١).
٢ - قال أبو الحسن المرغيناني: «الأمانات تضمن بالتعدي» (^٢).
٣ - قال زين الدين بن نجيم: «الأمين إذا هلكت الأمانات منه لا ضمان عليه» (^٣).
٤ - جاء في المادة (٧٦٨) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الأمانة غير مضمونة» (^٤).
_________
(^١) المبسوط (٢٣/ ١٢٨). وانظر: موسوعة القواعد للندوي (٢/ ٤٩٧).
(^٢) الهداية مع فتح القدير (٩/ ٨٠).
(^٣) الفوائد الزينية (ص ١٢٧).
(^٤) شرح المجلة (ص ٤٢٦).
Jilid 1 · hlm. cetak 592
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.