الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان › الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء › المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه › المطلب الثالث: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة › الشق الأول: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه
وكل متلف فمضمون إذا ... لم يكن الإتلاف من دفع الأذى (^١)
القسم الثاني: الصيغة التي اقتصرت على الشطر الثاني من القاعدة:
١ - جاء في المادة (٣٣) من مجلة الأحكام العدلية ما نصه: «الاضطرار لا يبطل حق الغير» (^٢).
في المعنى الإجمالي للقاعدة
من أتلف شيئًا من الأنفس أو الأموال أو الحقوق ليدفع ضررها عنه لم يجب عليه ضمانها، وإن أتلفها ليدفع بها ما حل به من ضرر لزمه ضمانها.
في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة
تتكون هذه القاعدة الفقهية المهمة من شقين، لكل منهما حكم يخصه، وذلك على النحو الآتي:
الشق الأول: وهو قوله: «من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم يضمنه»:
وقد سبق بحث هذا الشق بالتفصيل تحت قاعدة: «من أتلف نفسا لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان»، وذلك في «المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة» (^٣).
_________
(^١) القواعد الفقهية (ص ٦١).
(^٢) انظر: شرح المجلة (ص ٣٣)، درر الحكام (١/ ٤٢)، شرح القواعد (ص ٢١٣)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ٩٩٦)، موسوعة القواعد للبورنو (٢/ ٢٠٨).
(^٣) كما في صفحة ١٠٦ - ١٢٧.
Jilid 1 · hlm. cetak 633
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.