الباب الرابع القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان › الفصل الأول: القواعد والضوابط المتعلقة بسقوط الضمان لعدم الاعتداء › المبحث السابع: قاعدة: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه › المطلب الرابع: من فروع القاعدة
من فروع القاعدة
تندرج تحت هذه القاعدة المهمة فروع كثيرة، أذكر منها ما يأتي:
١ - لو صال عليه حيوان آدمي أو بهيم، فدفعه عن نفسه بالقتل، لم يضمنه، ولو قتل حيوانا لغيره في مخمصة ليحيي به نفسه، ضمنه (^١).
٢ - لو صال عليه صيد في إحرامه فقتله دفعا عن نفسه؛ لم يضمنه، وإن اضطر فقتله في المخمصة، ليحيي به نفسه، ضمنه (^٢).
٣ - لو أشرفت السفينة على الغرق، فألقى متاع غيره ليخففها، ضمنه، ولو سقط عليه متاع غيره فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء، لم يضمنه (^٣).
٤ - لو وقعت بيضة نعامة من شجرة في الحرم على عين إنسان، فدفعها فانكسرت، فلا ضمان عليه، بخلاف ما لو احتاج إلى أكلها لمخمصة (^٤).
٥ - لو قلع شوك الحرم لأذاه لم يضمنه، ولو احتاج إلى إيقاد غصن شجرة؛ ضمنه (^٥).
_________
(^١) تقرير القواعد (١/ ٢٠٦). وانظر: مجمع الضمانات (١/ ٣٠٥)، درر الحكام (١/ ٤٣)، الفروق (١/ ١٩٦، ٤/ ١٠)، المنثور (٢/ ٣٣١)، القواعد والأصول الجامعة (ص ٦٩).
(^٢) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧). وانظر: المنثور (٢/ ٣٣١)، المغني (١٢/ ٥٣٠).
(^٣) تقرير القواعد (١/ ٢٠٧ - ٢٠٨). وانظر: الشرح الكبير مع المقنع (١٥/ ٣٤٨).
(^٤) تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).
(^٥) ذكر هذا أبو الخطاب وغيره، وخالف صاحب المغني في جواز قطع الشوك، للنفي الوارد فيه. انظر: تقرير القواعد (١/ ٢٠٨).
Jilid 1 · hlm. cetak 637
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.