تتمة مسند عبد الرحمن بن عوف ﵁ › قال إذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليصل ركعة تامة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس فإن كانت تلك الركعة خامسة شفع بها السجدتين وإن كانت رابعة كانت ترغيما للشيطان
٢٤ - حَدثنِي مُحَمَّد بن عمَارَة الْأَسدي، قَالَ: حَدثنَا خَالِد بن مخلد، قَالَ: حَدثنَا سُلَيْمَان بن بِلَال، عَن زيد بن أسلم، عَن عَطاء بن
Jilid 1 · hlm. cetak 38
Tombol panah: ← halaman berikutnya, → halaman sebelumnya.